السيد محمد الصدر
100
ما وراء الفقه
وهو نفس القسام السابق . لعدم تأثير الاختلاف في الذكورة والأنوثة في اختلافه . وكذلك لو كانوا أختين وأربعة أخوة . أو أخ وخمس أخوات أو أخت وخمسة أخوة . فإنه يأخذ كل واحد منهم سدسا عمليا ، لكون مجموعهم ستة ، ويقسم المال بينهم بالتساوي ، وهكذا لو كانوا أقل أو أكثر . ولا حاجة من الزيادة في الصور . الناحية الثالثة : في وجود كلالة الأم مع غيرها من الكلالة الشقيقة أو كلالة الأب . فتأخذ كلالة الأم السدس بالفرض إن كانت واحدة وثلثا بالفرض إن كانوا متعددين يقسم بينهم بالتساوي ذكورا وإناثا . ويعطى الباقي بالقرابة للنوع الآخر من الإخوة « 1 » يقسم بينهم بالتفاضل . وفي ذلك صور وتوافيق عديدة جدا نذكر منها بعض الأمثلة : 43 - الصورة الأولى : أخ وأخ لأم . للأخ للأم السدس بالفرض والباقي للأخ الآخر سواء كان شقيقا أم لأب . 44 - الصورة الثانية : أخوين وأخوين لأم : لطرف الأم الثلث بالسوية والباقي للباقي بالسوية .
--> « 1 » سواء كانوا أشقاء أو أخوة لأب كما سبق .